قطب الدين البيهقي الكيدري
76
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل والايلاف ، ولا يبعضان في الفريضة ، ( 1 ) ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها إلا الاخلاص والجحد فإنه لا ينتقل عنهما إلا في الظهر يوم الجمعة ، فإنه يجوز الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصفها ، فإن تجاوز أتم ركعتين واحتسبهما نافلة واستأنف الفرض بهما . ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة يفوت بقراءتها وقت الصلاة ولا العزائم الأربع ، فإن اتفق ذلك فلا يقرأ موضع السجود ، وأفضل ما يقرأ في الفرض بعد الحمد ، القدر والاخلاص والجحد ، وهو مخير فيما سوى ذلك ، وإن قرأ في النافلة موضع سجدة واجبة سجد فإذا ارتفع قام [ عن السجود ] ( 2 ) بالتكبير فتمم السورة ، وإن كانت السجدة آخر السورة قام عن السجود بالتكبير وقرأ الحمد ثم ركع عن قراءة . الفصل الثالث عشر ومن الندب أن يكبر قبل الركوع ، ويمد عنقه فيه ، ويسوي ظهره ، ولا يدلي رأسه ، ولا يرفع ظهره ولا يجعله كسرج ، ويرد ركبتيه إلى خلفه ولا يقوسهما ، والمرأة تضع يديها على فخذيها ، وقيل : إن تكبير الركوع واجب . ( 3 ) ومن التكبيرات تكبير للقنوت ، [ وتكبير للركوع ] ، ( 4 ) وتكبير للسجود ، وآخر للارتفاع منه ، وتكبير للسجود الثاني ، والآخر للارتفاع منه ، ومن أصحابنا من أسقط تكبير القنوت وجعل بدله تكبير القيام من التشهد الأول ( 5 ) والأول أظهر
--> ( 1 ) في الأصل : في الفرائض . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل . ( 3 ) سلار في المراسم : 69 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 5 ) وهو الشيخ المفيد - قدس سره - انظر المختلف : 2 / 179 من الطبع الحديث .